الشيخ السبحاني

53

سلسلة المسائل الفقهية

وهي حائض واحدة ، فانطلق عمر إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره ، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة . 8 . نافع عن ابن عمر رضى اللّه عنه أنّه طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأتى عمر رضى اللّه عنه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له فجعلها واحدة . 9 . سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى اللّه عنه قال : حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة . الثالثة : ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين 1 . ابن طاوس عن أبيه : أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : أتعرف عبد اللّه بن عمر ؟ قال : نعم . قال : فإنّه طلّق امرأته حائضاً ، فذهب عمر رضى اللّه عنه إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعها . قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه . 2 . منصور بن أبي وائل : إنّ ابن عمر طلّق امرأته ، وهي حائض ، فأمره النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يراجعها حتى تطهر ، فإذا طهرت طلّقها . 3 . ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها ، قال : فأمره رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يرتجعها حتى تطهر ،